الحطاب الرعيني
271
مواهب الجليل
فرع : من باع سلعة بعينها ولم يذكر حالا ولا مؤجلا فإنه على الحلول . نقله أبو الحسن الصغير عن القاضي عياض في آخر البيوع الفاسدة في أثناء كلامه على هلاك الرهن قبل قبضه والله أعلم . ثم قال ابن عرفة : والثاني لقب لمتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل اقتضائه اه . وبدأ المصنف رحمه الله بذكر موجب فساد هذه البيوع بطريق إجمالي فقال : ومنع للتهمة ما كثر قصده أي ومنع كل بيع جائز في الظاهر يؤدي إلى ممنوع في الباطن للتهمة أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن ، وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع بل إنما يمنع ما أدى إلى ما كثر قصده للناس . وفي بعض النسخ : قصدا فيكون الفاعل ضميرا مستترا في كثر عائد إلى ما وقصد تمييز محول عن الفاعل ص : ( كبيع وسلف ) ش : أي والممنوع الذي يكثر القصد إليه ويتحيل عليه بما هو جائز في الظاهر أشياء متعددة منها : بيع وسلف . واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف ، وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب